الْعُمْرَةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْطَلِقُ، فَإِنْ خُلِّىَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ، طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقَالَ: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِى، فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَكَانَ يَقُولُ: من جمع الحج والعمرة، فأهل بهما، فإنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يوم النحر، فيطوف عنهما طوافا واحدا، بالبيت، وبالصفا والمروة، يوم يدخل مكة.
أخرجه البخاري ٣/ ١٠ (١٨٠٧) و٥/ ١٦٢ (٤١٨٥) قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن أسماء. و"النَّسَائي" ٥/ ١٩٧، وفي "الكبرى" ٣٨٢٨ قال: أخبرنا مُحَمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. قال: حدَّثنا أبي.
كلاهما (عبد الله بن مُحَمَّد، وعبد الله بن يزيد) عن جُوَيْرِيَةُ بن أسماء، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ، فذكراه.
٧٥٣٣ - عَنِ سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ:
أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِى أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.