٧٥٠٧ - عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَا جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
أخرجه الحميدي (٦١٩. وأحمد ٢/ ٨ (٤٥٤٣. و"مسلم" ٤/ ١٨ قال: حدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر. و"أبو داود" ١٨٤٦ قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و"النَّسائي" ٥/ ١٩٠ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ.
خمستهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل. وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثناه، والله، الزهري، عن سالم، فذكره.
- في رواية الحميدي؛ قال: فقيل لسفيا: إن معمرا يرويه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. فقال: حدثنا، والله، الزهري، عن سالم، عن أبيه، ما ذكر عروة، عن عائشة.
٧٥٠٨ - عَنْ وَبَرَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ يَعْنِى وَالفَأْرَةَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَ.
فَقِيلَ لَهُ فَالْحَيَةُ وَالْعَقْرَبُ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَاكَ.
أخرجه أحمد ٢/ ٢٢ (٤٧٣٧) قال: حدَّثنا ابن نُمَيْر. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥١) قال: حدَّثنا يزيد.
كلاهما (عبد الله بن نُمَيْر، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أرطاة، عن وبرة بن عبد الرحمن، فذكره.