ثلاثتهم (أسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، والضحاك) عن نافع، فذكره.
- زاد في رواية أبي داود، وابن خُزَيْمَة (٢٤٢١)، وابن حِبَّان: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
وبيان ذلك.
- أخرجه مالك "الموطأ" ٧٧٧ عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر، إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
- رواه عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عنر، به، عند البخاري (١٥٠٣)، وأبي داود (١٦١٢)، والنسائي ٥/ ٤٨، وسلف في الحديث رقم (٨٢٤٤.
٧٤٩٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ.
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، رضي الله عنه، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ.
أخرجه أبو داود (١٦١٤) قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجُهني. و"النَّسائي" ٥/ ٥٣، وفي "الكبرى" ٢٣٠٧ قال: أخبرنا مُوسى بن عبد الرحمن.
كلاهما (الهيثم بن خالد، ومُوسى بن عبد الرحمن) عن حُسَين بن علي الجعفي، عن زائدة، حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره.
٧٤٩١ - عن نافع عن ابن عمر، قال:
لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة.
أخرجه ابن خُزَيْمَة (٢٤٠٦) قال: حدثنا مُحَمَّد بن سُفْيان بن أبي الزرد الأبلي، حدثنا عُبَيْد الله بن مُوسى، أخبرنا فُضَيْل بن غَزْوان، عن نافع، فذكره.