تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- قال أبو داود عقب (١٦١٢): رواه عبد الله العمري عن نافع، بإسناده، قال: على كل مُسْلِم) ورواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع. قال فيه ك (من المُسْلِمين) والمشهور عن عبيد الله، ليس فيه: من المُسْلِمين.

- وقال عقب (١٦١٣): قال فيه أيوب، وعبد الله، يعني العمري، في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى) أيضا.

أخرجه مالك "الموطأ" ٧٧٥ عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا.

٧٤٨٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنه كان يحدث؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ

المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٠ · ص ٢٤٩