- قال أبو داود عقب (١٦١٢): رواه عبد الله العمري عن نافع، بإسناده، قال: على كل مُسْلِم) ورواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع. قال فيه ك (من المُسْلِمين) والمشهور عن عبيد الله، ليس فيه: من المُسْلِمين.
- وقال عقب (١٦١٣): قال فيه أيوب، وعبد الله، يعني العمري، في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى) أيضا.
أخرجه مالك "الموطأ" ٧٧٥ عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا.
٧٤٨٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنه كان يحدث؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ
المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٩