وفي ٢/ ٧٥ (٥٤٥٠) قال: حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم.
كلاهما (سُفْيان بن عُيَيْنَة، وعبد العزيز بن مُسْلِم) عن عبد الله بن دينار، فذكره.
٧٣٤٠ - عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ:
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
أخرجه أحمد ٢/ ١١٥ (٥٩٦١) قال: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، فذكره.
- وأخرجه أحمد ٢/ ٥٣ (٥١٤٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سُفْيان. وفي ٢/ ٥٧ (٥٢١٠) قال: حدثنا وكيع، حدثنا سُفْيان. و"النَّسَائي" في "الكبرى" ١٦٩٢ قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سُفْيان، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، يحدث عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
ليس فيه (نافع.
- وأخرجه أحمد ٢/ ٤٧ (٥٠٧٨) قال: حدثنا حجاج. وفي ٢/ ٥١ (٥١٢٨) قال: حدثنا مُحَمَّد بن جعفر، وحجاج.
كلاهما (حجاج، ومُحَمَّد بن جعفر) قالا: حدثنا شعبة، سَمِعْتُ أبا إسحاق، سَمِعْتُ يحيى بن وثاب؛ أنه سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال: أمرنا به رسول الله ﷺ.
٧٣٤١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ:
مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.