تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخبرنا إِسْحَاق بن إبراهيم، قال: أنبانا عَبْد الرَّزَّاق، قال: أنبانا مَعْمَر، عن قَتَادَة، فذكره.

٦٩١ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ، فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا.

أخرجه أحمد ٣/ ١٤٠ (١٢٤٥٥)، قال: حدَّثنا مُحَمد بن بِشْر، حدَّثنا سَعِيد، عن قَتَادَة، فذكره.

٦٩٢ - عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، رضي الله عنه، أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَاّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.

أخرجه البُخَارِي ٣/ ٤٣ (١٩٤٠) قال: حدَّثنا آدم بن أَبي إِيَاس، حدَّثنا شُعْبة، قال: سَمِعْتُ ثابتًا البُنَانِي، فذكره.

- قال البُخَارِي: وزاد شَبَابَةُ: حدَّثنا شُعْبة: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.

٦٩٣ - حَدِيثُ أَنَسٍ؛

مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَاّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ.

المسند الجامع · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١ · ص ٤٧٢