تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

••القبض في الصرف:

6. إذا تم التعاقد على صرف عملة بأخرى فلا بد من قبض البدلين جميعاً قبل التفرق، ولا يكفي قبض أحدهما دون الآخر، ولا قبض جزء من أحد البدلين؛ فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقي.

7. يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكماً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

8. يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.

9. يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يأتي:

أ. القيد المصرفي المقترن بالتسوية الفورية لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

••إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

••إذا عقد العميل عقد صرف ناجزاً بينه وبين البنك في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

••إذا اقتطع البنك -بأمر العميل- مبلغاً من حساب له ليضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في البنك نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر.

ويغتفر استثناءً في حال الضرورة تأخير تسوية القيود (التسلم الفعلي) إلى المدة المتعارف عليها في أسواق الصرف العاجل (يوم، أو يومي عمل)، بشرط تقييد العملية قيداً ابتدائياً عند التعاقد، وعدم الاكتفاء بالتعاقد الشفوي؛ على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.

الضوابط الشرعية للصرف · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية للصرفص ٤