تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

••قبض الشيك:

25. يعد تسلم الشيك الحال الدفع قبضاً لمحتواه إذا كان شيكاً سياحياً أو مصرفياً أو مصدقاً أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها، أو مراسليها. وبناءً على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.

26. الأصل أن تسلم الشيك الشخصي الحال الدفع يعد قبضاً لمحتواه ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.

27. التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مستوفياً للشروط والبيانات المقررة نظاماً يعتبر ملزماً لما يترتب عليه من آثار.

••قبول الوفاء بقيمة الشيك:

28. يعد قبول الوفاء بقيمة الشيك من قبل المسحوب عليه تعهداً والتزاماً بوفاء المبلغ الذي يمثله الشيك لحامله في موعد الاستحقاق، وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعاً.

29. الضمانات العينية التي يشترطها حامل الشيك تأكيداً لضمان حقه فيه تعد رهناً، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.

••الشيكات السياحية:

30. إذا كان البنك يشتري الشيكات السياحية من الشركة المصدرة ويبيعها على العملاء فيجب مراعاة قواعد الصرف عند شرائه من الشركة المصدرة وبيعه على العملاء وإعادة شرائه منهم.

وعليه:

أ فإذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.

ب وإذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.

الضوابط الشرعية للشيكات · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية للشيكاتص ٧