تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢) تحريم تشبه المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة: - عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء» وفي رواية: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» وقد ذكر العلماء أن اللعن في الحديث يدل على أن التشبه من الكبائر. والحكمة من التحريم أن المتشبه والمتشبهة كل منهما يخرج نفسه عن الفطرة والطبيعة التي وضعها أحكم الحكماء رب العالمين سبحانه. وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»

الآداب الإسلامية · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الآداب الإسلاميةص ٣١