تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسألة

سدل الشعر منسوخ بدون الفرق ذكر في صحيح البخارى عن أبن عباس رضي الله عنه قال كان النبي عليه السلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به وكان أهل الكتاب يدلسون الشعر وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسد النبي ناصيته ثم فرق بعده

| مسألة

لا بأس بالقصة والقفا في الغلام لما ذكر في صحيح البخاري عن نافع أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه السلام انه نهى عن القزع قال عبد الله قلت وما القزع فأشار إلينا عبد الله إلى ناصيته وقال إذا خلق الصبي وترك ها هنا شعرا وأشار عبد الله إلى ناصيته قال عبد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غير وكذلك شق رأسه هذا وهذه القصة برفع القاف وفتحه

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٩٢