تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوجين بالمحبة والألفة ولتكون المرأة غالية على الزوج والسحر بجميع أنواعه حرام وكفر عند بعض العلماء

الخامس عشر الشرب في أواني الذهب والفضة في مجلس أنكحة الملوك ولا شك في حرمته

السادس عشر أفراط العاقد في مدح أولياء الزوج والزوجة إلى ما هو كذب صريح وهو حرام قال الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

السابع عشر لبس الزوج الحرير عند عقده فإن قيل الدف في النكاح جائز بالحديث المعروف فنقول ذكر الفقيه أبو الليث السمرقندي في بستانه هي كناية عن إعلان النكاح ولم يرو ضرب الدف نفسها والله تعالى أعلم بالصواب

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٨٩