تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكتوبا على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها لم يكتب شيء فمن أهمه سفرا أو أمرا من الأمور أخرج القرعة بها فإن خرج السهم المكتوب عليه أمرني ربي أقصاه وقال أمرت بالخروج لا بد لي من ذلك ويخرج فإن كره الخروج خرج غير بعيد ثم رجع ولا يدخل من باب بيته بل ينقب ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج إلى أن يتفق له الخروج فإن خرج السهم المكتوب نهاني ربي تركه وإن خرج الثالث أجال القداح حتى يخرج أحد الأولين وكان ذلك من أعمال الجاهلية فنهوا عنه كالعمل بالنجوم والكهانة والقيافة وكل ما لا يثبت بها حجة عقلية أو شرعية كله من أم المعاني وذكر البستي في تفسيره والازلام القداح التي كانوا يجعلون عليها علامات أفعل ولا تفعل ويعملون على ما يخرج به القداح قوله تعالى ذلكم فسق أي هذه ضلالة ومعصية واستحلاله كفر وأصل القرعة في الحقوق على ضربين

أحدهما ما يكون تطيبا للنفوس كالقرعة في القسمة وقسم النساء وتقديم الخصومة إلى القاضي وإخراج المرأة إلى السفر من جملة نسائه وهذا جائز لأنه نفي المظنة ورد التهمة وليس فيه نقل حق من شخص ولا إبطال حق

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٧٢