تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسلام عضه نمل فأحرق بيت النمل فأوحى الله تعالى إليه أن عضتك نملة واحدة فلم أحرقت الكل أما أنها كانت تذكر الله تعالى من الفتاوى المذكورة

والرابع ما روي أنه عليه السلام قال اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار والفقه أن الأول من سوء خلقه فيضرب عليه ليحسن خلقه والثاني من ضعفه فلا ينفعه الضرب بل يزيده ضعفا وأربعة أخرى في سورة المائدة

أحدها وهو أن لا يجعل بحيرة

والثاني أن لا يجعل سائبة

والثالث هو أن لا يجعل وصيلة

والرابعة هو أن لا يجعل حام

والأصل فيه قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ألآية تدل على أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله تعالى فعل هذا من طير عصفورا إن كان نيته التخليص يؤجر عليه وإن كانت نيته تحريم الانتفاع به يأثم فالمشروع أن ينوي نتطييره تخليصه وترويحه ويبيحه لمن يأخذه فيقول هذا لمن أخذه مباح ليكون من أخذه غير آثم بذلك لأن ملك الأول لم يزل فلو لم يبح للثاني كان منتفعا بملك الأول وأنه لا يجوز ولو علم الآخذ أنه خلصه أحد فحكمه حكم اللقطة كما في الجماعة

وفي ذبائح الملتقط أنه يكره ذبح الشاة الحامل إذا كانت مشرفة على الولادة

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٦٩