تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسألة

ضرب الملاهي كالضرب بالقضيب وغيره حرام لأنه من الملاهي قال عليه السلام إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر وهذا خرج على وجه التشديد لعظم الذنب إلا إن سمع بغتة فيكون معذورا والواجب أن يجتهد ما أمكنه حتى لا يسمع لما روي أنه عليه السلام أدخل اصبعيه في أذنية

| مسألة

رجل له زق خمر فشق رجل زقه وأراق الخمر على سبيل الحسبة لا يضمن الخمر ويضمن الزق لأن الخمر غير متقوم إلا إذا فعل ذلك وهو إمام يرى ذلك فلا شيء عليه لأنه مختلف فيه ونظيره الذمي إذا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع فإن أهرقه رجل أو قتل خنزيره يضمن إلا أن يكون إماما يراه فلا يضمن لأنه مختلف فيه

وفي أشربة الملتقط ولو كسر جيابا فيها خمر لرجل مسلم يريد أن يتخذها خلا ضمن الكسار اتفاقا

وفي الفتاوى النسفية اجتمع قوم من الأتراك وغيرهم يوما في موضع الفساد فنهاهم شيخ الإسلام عن المنكر فلم ينزجروا فاستعدى المحتسب قوما من

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٢٩