تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتم الصلاة لأن صلاته أنفع له من كل ما سواهما ولو قطعها جاز دفعا للضرر عن نفسه نظيره إذا شرع رجل في الصلاة بين يديه شيء من متاعه فجاء سارق وإراد أن يسرقه إن كان شيئا لا يبلغ في قيمته درهما يتمها لأن ما دون الدرهم لا عبرة له وإن كان درهما جاز له أن يقطعها ثم يقضيها إن كان نفلا دفعا للضر عنه ولكن الأفضل أن لا يقطعها لأنه روى أن تميم الداري رضي الله عنه أنه نزل عن فرسه وشرع في الصلاة فجاء سارق وركب فرسه وذهب به فقيل له لم لا تقطع الصلاة فقال استحيت من الله تعالى أن أقطع الصلاة لأجل فرس فيمته اثنا عشر ألفا وإن كان فيه مصلحة غيره فالأفضل أن يقطع الصلاة إن لم يفعل يأثم كما إذا رأى أعمى أشرف على سقوط في بئر أو إنسانا يغرق في الماء ولا يقدر على الخروج فالواجب على المصلي أن يقطع الصلاة ويعين أخاه المسلم حتى يخرج عن التهلكة وكذلك إذا رأى في الصلاة إنسانا يسرق مال غيره كان له أن يقطعها ويمنعه منها كله من الكفاية الشعبية في باب الوديعة قال وأن تعجل في الصلاة لإزالة منكر كان أقرب إلى السنة فما إذا أتمها لقوله عليه السلام إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه وفي رواية فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه من + صحيح البخاري +

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣١٦