تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ذبائح الملتقط ويحل أخذ الطير بالليل وما ورد من النهي فذلك للشفقة أن صح لأن الله تعالى أحل الصيد مطلقا

وفي شهادات الملتقط وان أخذ سوق النخاسين مقاطعة ضمن شهد على ذلك الصك فهو ملعون وكذا أن شهدوا بالإقرار بالدراهم وقد عرفوا السبب ولو شهدوا ولم يعرفوا السبب جاز وفيها لا تقبل شهادة من بيع المغنية على غنائها

مسألة طحن الحبوب بالدواب يكره أولا

الجواب ذكر في شرعة الإسلام ويطحن البر والشعير بيده ولا يطحن بالدواب ذكر الفقيه في بستانه ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة ويكره أن يصلى على النبي عليه السلام في عرض سلعته وهو أن يقول صلى الله تعالى على محمد ما أجود هذا يخلاف ما لو صلى مذكر لتجويد كلامه لأن البائع يأخذ صلاته حطاما دنيويا والمذكر لا من الذخيرة وغيره

وذكر في سير الذخيرة في كلمات الكفر قال رهي واراكارنيم وازدوار خوريم فقد قيل هذا خطأ عظيم من الكلام من يرى الرزق من كسبه إذا قال تافلان برجاست وقال مراتااين بازوبرجابست مراروزي كم نيايد فإن بعض مشايخنا يكفر وقال بعضهم يخشى عليه الكفر وفيه إذا قال الرزق من الله تعالى ولكن زبندة جنيش خواهد فوالله فقد قيل هذا شرك لأن حركة العبد أيضا من الله تعالى وهو يرى الرزق في الحركة ومن

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢٨٤