تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب الرابع والثلاثون &

| في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم

وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته ويقتل إذا كان يعتقد لها أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر والساحر إذا تاب قبل أن يؤخذ تقبل توبته وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته وكذا الزنديق والمعروف الداعي عليه الفتوى

وفي سير المحيط سئل القاضي الفضل عن معنى قوله عليه السلام من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقال الكاهن الساحر وتمامه في باب الطيرة والتكهن

| مسألة

ذكرى في يواقيت المواقيت في الحدائق وما يتصل بها أخبرنا القاسمي قال أخبرنا المستغفري قال وجدت بخط نصوح بن واصل الوزاراني على ظهر

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢٦١