تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب السابع والعشرون &

| في الاحتساب على أهل الذمة

وفي الملتقط الناصري ولا أدع المشرك يضرب البربط قال محمد كل شيء أمنع منه فإني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير

وفي الفتاوى النسفية سئل عن قوم من اليهود اشتروا دورا أو بستانا من دور المسلمين في مصر واتخذوا مقبرة لهم هل يمنعون عن ذلك فقال لا لأنهم ملكوها فيفعلون ما شاءوا كالمسلمين ولو أردوا أن يتخذوها بيعة أو كنيسة لهم يمنعون عن ذلك لما فيه من إظهار باطلهم وتشهير ضلاهم وفي ذلك مذلة الإسلام وأهله وفي اتخاذ المقبرة لا ضرر فيجوز

الكافر لا يجوز له مس المصحف من كراهية الخانية

وذكر في الظهيرية وأن اغتسل الكافر ثم مس المصحف فلا بأس به ذكر في الذخيرة روى محمد في السير الكبير بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة ونحوها

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٢٣٦