& الباب السادس والعشرون &
| في الاحتساب في الدراهم والدنانير وغيرهما من أنواع الأثمان
وعن أبي يوسف رحمه الله في ضرب الدراهم الجياد في غير دار الضرب سرا لا ينبغي أن يفعل ذلك أحد لأنه مخصوص بالسلاطين من الملتقط الناصري
| مسألة
إذا كتب على الدراهم سورة من القرآن لا يجوز مسه للمحدث ولا للجنب ولا يجوز وضع القدم عليه لأنه بمنزلة المصحف إلا أن يكون في الصورة لأنه بمنزلة الغلاف للمصحف فيجوز مس صرته ولكن لا يجوز وضع صرته تحت القدم كما لا يجوز وضع المصحف في الغلاف تحت القدم فإن قيل ذكر في الفتاوى إذا وضع الرجل المصحف أو الكتاب تحت الرأس إن كان للحفظ فلا بأس به ها هنا أيضا لو وضع صرة الدراهم للحفظ تحت القدم بنبغي أن لا يكون به بأس فنقول الحفظ عند النوم محتاج إليه ووضع الرأس ليس للإهانة بخلاف وضع القدم لأنه للاهانة فيخرج عليه الاحتساب على الصيارفة في وضع صرة الدراهم تحت أقدامهم وفيها حروف مكتوبة فلا يجوز إهانتها ذكر في قوت القلوب ويكره المعاملة باملزيفة وكذلك بدرهم تكون الفضة فيه مجهولة