لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء السلتاء والمرهاء فالسلتاء التي لا تخضب والمرهاء التي تكتحل ولعن المتسوفة والمغسلة فالمتسوفة التي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت سوف أفعل والمغسلة التي إذا دعاها زوجها قالت إني حائض وليس كذلك ولعن العائضة والمعوضة فالعائضة الحائض التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها والمعوضة التي تدعي أنها حائض وليست بحائض لينكل عن إصابتها
فصول من أحكام الآية من كلام الجصاص قال أبو بكر قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فيه دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليها منها قال وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يقتضي ظاهره إباحة إبداء مواضع الزينة الظاهرة وهو الوجه واليد لأن فيها السوار والقلب وقوله ^ لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن ^ إلخ هذه الآية تقتضي إباحة النظر للمذكورين إلى موضع الزينة الباطنة وعن إبراهيم قال ينظرون إلى ما فوق الدرع من الأذن والرأس قال أبو بكر رضي الله عنه لا معنى لتخصيص الأذن والرأس بذلك إذا لم يخصص الله تعالى شيئا من مواضع الزينة دون ما ذكر معه فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع