تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني عشر يقطعون أوراق الأشجار ويتخذون منع شيئا على صورة الأشجار ويزينون بها حول القبر وقطع الشجر الرطب وقطع الكلأ بغير حاجة منهى عنه وفي المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع شيء من نبات الأرض عشبا ثم قرأ ^ وإن من شيء ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ^ والقيد بالعشب لأن الاحتشاش عشبا غالبا لا يكون للحاجة إذ الآية تدل على إطلاق النهي إلا أنه أبيح للحاجة وذكر في جنائز خلاصة الفتاوى ويكره قلع الحطب والحشيش الرطب من غير حاجة

والثالث عشر وهو أن القراء يقرأون جهرا قبل الدفن أو بعده وأهل المصيبة يشتغلون بالناس والقراءة جهرا عند قوم مشاغيل مكروه من المحيط وغيره ذكر في المحيط قراءة القرآن في القبور مكروه عند أبي حنيفة وعند محمد لا يكره ومشايخنا أخذوا بقول محمد رحمه الله قال الصدر الشهيد وقال الشيخ الجليل أبو بكر محمد بن الفضل تكره القراءة في المقبرة جهرا وأما

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٨٠