تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& الباب الثالث عشر &

| في الاحتساب على من يتصرف في المقابر ما يجوز وما لا يجوز

وفي الملتقط مقبرة قديمة لم يبق من آثار المقبرة شيء ليس للناس أن ينتفعوا بها ولا بالبناء فيها ولا بإرسال الدواب في حشيشها وأما الاحتشاش منها فهو أيسر

وفي وصاياه إذا دفن الميت في موضع من قبل ولم تبق عظامه ولا غيرها يجوز أن يدفن فيه ميت آخر وإذا حفر قبرا فوجد فيه عظام الميت فعليه ألا يحرك العظام وفي الحديث أنه نهى عليه السلام عن وطء القبور والدفن فوقه أشد

وفي كتاب الحظر والإباحة من الفتاوى الخانية رجل حفر قبرا في غير ملكه ليدفن فيه ميتا له فدفن غيره فيه فإنه لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره حتى يحفر بها حفرة أخرى فيدفن فيها وعن أبي يوسف إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت في أرض غيره بغير إذن المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت وإن شاء يسوي الأرض ويزرع وفي وقف الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى إذا جعل أرضه مقبرة

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ١٥٩