رضي الله عنهما قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري يعني الحرير
ومن سقى ابنا صغيرا له خمرا يعزر ولا يجب الحد من حدود الملتقط وفي سير المحيط بأن الفاسق إذا سقى ولده الخمر أو أمره به فجاء أقرباؤه ونثروا الدراهم والسكر فقد كفروا
نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ١٤٧