تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 443 ~~إذا قيل للك ما الأصل في الحوالة ) (1) فقل ماروي عن التبي صلى الله طيه وسلم أنه قال : * إذا اتبع أحد كم علس طي ظمتبع 0(4 ففيه دلمل هلى جواز الحوالة إذا كان السحال علمه حرا بالفا صحيح العقل فير مجور عليه فإذا أحيل (2) عطبه فقد انتقل الحق عن السميل الى السمال عطليه *ولا سبيل 1123 الو مطالمة المحيل ( وسواء غره بذلك أولم يغره أو كان مفلسا قإن احال بشي ثم مرفت ذمة الحيل من ذلك بضرب من الضروب بطلت الحوالة مثل آن له بتن هبد اوسلمة فيوجد مها عيب فيرد ها الميل لى صاحمها فتبرا ذة المتبع ببراقة ذية الحيل، فان دفع المتبع التن رجع به الحيل على القابض ولم يكن للمتبع أن برجع بها على أحد هما : (1) الحوالة شتقة من التحول فأحلت الشيء إذا نقلته فهي تتقل الحسق ن ذمة الحيل الن ذمة المحال طيه: وفي الا صطلاح : عقد بقتضي نقل ومن من دمة الى ذمة : انظر: المعالع 244 والمصباح الستير 157/1 موالغاية القصوى 151 ونني السحتاج 192/2 ) اخرجه البخاري في حيه فى كتاب الموالة باب الحواله وهل مرجع في الحوال) /4 46 وسلم فن كتاب الساقاة باب شعر مطل الننى وصمة الموال واستحباب قهولها باذا أحيل طى طي 1192/3.

3) وف ب- ( حط)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٤٦