تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 426 العابرة (1) اليي نهن خها رسول الله صلى الله طبه وسلم (2 ، ويبوز آن مكريها بد راهم معمنها أو بدنانيرا بعملا موالا جارة في الإل والدواب وفي الد سواء، فان اسعاجر المبيد فى جل بعته فاستعلهم فن فيره جاز وكذلك ان استأجر الدواب لحل شي بعمده كلا علوا أو وزنا معلوما فحصل طها من فير ذلك بقد ار الوزن جاز ، فإن حل علمها اكثر ن ذلاك فصطمت كان ضانأ للكل ، وكذلاك ان استأجرها للركوب الى موضع بعيته فتجاوز ذلاق الموضع فصطبت كان ضامنا لقيتها . وله آن بؤ اجرما استأجره من فيره (1) خبرت الأرض شققتها للزراعه والخير والخيرة النصيب فهي مأخوذة من الخهار الأرض اللينة وقل جن خسر لأن أول هذه المعاطه كانت فيهسا وهن في الا صطلاح : كما آشا ر المصنف المعاطة على الأرض طس النصف أو الثلت ونحوهما: انظر : الصحاح مادة خبر 641/2 * والنهاية 2/2، ولسان المرب مادة خير661/4 موترسب القاموس مارة خبر 9/2، والسغرب242/1 والصباح 1/ 166 وشرح الستة للبنوب 8/1ه2، والهذب واليوع225/1-226، وسبل اللام 72ه48 (2) أخرجه البغاري في حيحه في كتاب المساقاة ماب الرجل يكون له سرا وشرب في حايط أو في تخل، من حدمث جامر من عبد الله رضي الله عته قال نهن رسول الله صلن الله عليه وسلم عن الخامرة والحاقله وعن السزامتة ومن ب الغرحق سد وصلاحه المديث: وسلم في صحيحه في كتاب البيوع ماب النهي عن المحاقه المزابتة ن السفابرة 1174/3 (2) ابن القوسن زبادو نب-

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٧