تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 265 باب ذكر الرضسأ(1 باذا قيل للعيما الأصل في الرضاع ؟ فقل : كتاب الله وسنة نبية، فالحجة من الكتاب قوله تعالى (( وأسهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)) (4) فذكر الرضاع بالاسم وكاتت التسية توجب العوم قن قليله وكتيره، فلا روي عن عائشة رضي الله عنها أ نها قالت . كتا نقرأ عشر رضعات فتسغن بخمر(2 شبت حكم النسخ فن المقد ار وصارت دلالة تغصيصما أوجبه الموم فلا مرم من الرضاع إلا خس فصاعدا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : بعرم من الوضاع مايحرم من النعرب * (4) قاذا أرضع الصي من المرأة خمس رضمات أوحلب منها مقد ار خس رضعات فأرضع مها حرم ذلك كسا همرم المص من الثدى، وإذا شخزاها اللبن أوجبن قوصل إلى جوف الصي أوالصبية رم وهذا لا بكون يالا في الحولين فان كان بعد الحولين لم يعرم ، فإن ماتت المرأة ثم حلب مشها لم يحرم والحجة في الحولين قول الله تعالن (( والوالدات (1) اخر المصنف ذكر هذا الباب واغلب كتب الشافعيه تذ كره بعد كتاب العدر (2) سورة النساء آية 023 3) اخر جه سلم بتحوه فى كتاب الرضاع باب الترت بخس رضعات2/ 1075 فابوراود فن كتاب التكاح باب هل هعرم مادون خس رضعات 1/2 55 والترمذي في كتاب الرضاع باب ماجاء لا تحرم المصه ولا المصتان 447/2 والتاشن باب القدر الذى يمرم من الرضاع6/ 0 10، وابن ماجه فسي كتاب النكاح باب لا شعرم الصه ولا المصتان 625/1، ومالكفن الموطا فن كتاب الرضاع باب جامع ما جاء فى الرضاعة 08/2 ، والد ارس في سنته 12* والبيبق ف سنته 4/7 45 (4) اخرجه البغارن فى صيهع الفتح كتاب الشهار ات باب الشهارة عا ى الانساب والرضاع الستفيض /252، وسلم فى كتاب الرضاع ماب مايرم من الولا ده 1011/2 5) شعن الشي شغونه وتغانة وتغينا فهو شنين ، كشف وظظ ()

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٦٣