تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [73 اب وكر الذما ،اذا قيل لك بما الأصل في الذهايح ؟ فقل : كتاب الله وسنة نبيه صلى الله طيه وسلم وما اتفقت طيه الآة ،فالحجة من الكتاب قوله تمالى لشه عليه اللام (( قصل لرمك واتحر)) (1) فالتهر ضرب من الذيايح دل مه طو حكم ذكاة الضرورة وقال صلن الله عله وسلم وقد ض هذا عن حد وأته *(4) والاضاحي فهالذ كاة (2) وذ كاتها الذيح أو النحر كذلى (4) العقيقة ذ كاتها مالذ بح والنمر والذيع پاذا أفويت الأوداج وقطع الحلقوم وقصد المرى فقد حل أكله (ذ1 أتت الذكاة على هذه المعاتي . وكان المذكسي ذاكرا لله هز وجل عتد ذكاتسه لأن الله تعالى يقول ار ولا تأكلوا لم هذكر اسم الله طبه)) (6) والو من فذاكر لله مالعقسد والا قسرار فاذا لسم مذكر بالا قرار كسان ذاكرا بالعقد فقد حلست 11121 ذكاته وقد أحل الله لنا ( طعام من خارف علق ديننا من أهل الكتسساب (1) سورة الكوشر آية).

2) أخرجه سلم ملنظ * اللهم تقبل من مد وآل معد وسن آمة ممد من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبها ساشرة ملا توكيل والتسية والتكبير1552/2، وأبود اود بنموه ي كشاب السمايا باب مابتحب من الضحاا 2/ 231 والترذ بسوه في كتاب الأضاحي ) /10 *وابن ماجة في كتاب الأضاحي باب أضاح رسول الله صلى الله عليه وسلم 43/2 10 3) ون ب- (فالبذكرة) وهو تيف (4) وفن = ب- ( ولذلك) (5) الصواب. اكها.: (1) سورة الأنمام آبة 121.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٦١