تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [2 ماب ذكر الورمة 1113 إذا قيل ركرما الأصل في القرعة4 (1) فقل كتاب الله وسنة تممه ، فالحجة من الكتاب قوله تمالى (( فساهم فكان من المد حضين)) (2) ، وقوله (( وما كتت لدمهم إذ ملقون أقلاسهم أسهم مكقل مرهم )) 21) فشبت حكم القرعة بالنص مسن الله تعالى . ومن السنة ماروبيعن النبي صلى الله طمه وسلم أنه أقرع بين نساقه (4)، واروي ضه طمه السلام أن اقرع بمن سة أصد*(4) نشمت فرف القرة بلهذين الد لملين . فالقرعة واجبة عند الأحوال الشكلة وهي مظهرة للحق حتى يكون عندنا كالظاهر الجلي (1) القرعة، السهه مأخوذة من قرعته - إذا كففته كأنه كف الخصوم بذلك .

والبقارعة السا همة وقد اقترع القوم وتقارعوا او قارع سنهم وأقرعت مسمن الشركاء فهي الا ستسهام على أسر مشتمه لتعحن من بيستمقه: برها : شيز الستحق بعد شموت الا ستعقاق لغير معين وتساوي أهده .

بفر: اللسان ياد ة و86 /1266، وتهذم الاساء والات ه رعله : 7ن ي/2 ، انه الستعدب بى عع ثمه السمن تههر مقارل أولن النه 212/3.

(2) سورة الصافات آية 0141 (2) سورة ال عمران آية "4 .

(4) اخرجه المحاري في صيكة وثام النكاح ماب القرعة ،ين النساءم انذأ اراد سفرا0210 وسلم في فضاعل الصحابة) /1894 (5) آخرجه سلم في كتاب الأييان باب من أعتق شركا له في همد 1288/3.

اوراد رياب بعى ما اس ا ص انه مدم ال اه والتريذي في كتاب الأحكام باب سا جاء فيمن ممتق سالمكه مند موت ولمس ب مال غير هم، /626 ، والنساقى في الصلاة على من قحمف في وصته ون 648

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢٢٩