تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 418 في سبيل الله(1)، وهاهنا جهات كثيرة لكسب الحلال مثل الميراث والهة وفير ذلك فالفاشدة في النص هن الله تعالى ومن رسوله طيه السلام تعريف الوجه الذي منه تعل الأشياء ومته تحرم فكل ما أسر الله به فهو حلال وما حظره طمنا فهو حرام . فأما كسبا الحجام وأجرة شقية المشاوما أشب ذلك فهو مكروه لا كراهية حظر ولكن كراهية تنزه عطو آن التبي صلن الله طيه وسلم قد. احتجم وأعطو الحجام دنارا (4) ولو كان حرامأ ما أعطاه . فأما الشيهة فهن الشي الجهول تلله على الحقيقة وتمرمه على الحقيقة اها فيجب (1) لم أقف علن تخريجه: (2) وهمته أهبه هبة: أعطيته قال ابن الآثيرا لهبة العطية الخالية من الأعواه والأفراض فهي تليك للعين بلا عوضء وقد فرق البعلن في الطلع بيتها ومين الصدكة والهدية نتلا عن النووي فسن اواد الا ستزاد" ظيرجع بالمه انظر: الشهاية /231، والمطلع ص 291 ، والصباح 123/2 والشهاج 69672 والضاية القصوى 151/2 (4) نقل الخطيب المفد ادي في كتاب الجامع خلاق الراوي وآر اب السامع عن الامام احمد قوله ماكتبت حديثا عن الشي صلى الله عليه وسلم الا وقد علات به حتى مرن الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم واحشجم واعطو أبا طمية دمنارا . . . فأعطمت الحجام دينارا.00 وأخرجه المقاري بنحوه ولم يذكر اعطأء الحبام وينارا .

البنان فى كتاب الببوع باب ذكر الحجام 4 48 22 والجامع لأحلاق الراوي وآراب الستمع 144/1 (5) يقال، اشتمهت الأمور وتشابهت الشمست ظم يز ولم تظهر انظد الصباح 404/1، 3) الحش : البستان لان المركانوا بقضون حواتجهم في الماتين فلما أتغذوا الكتف وجملوها خلفا عنها أطلقوا علمها ذلاق الاسم .

انظر: الصحاح مارة حشش 1001/3* والصباح 132/1،

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ٢١