تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 557 دكر الهد وفرض العتق (11 حصلتان وهماء اللك) والمواجهة مالحرية ولا مرفع اللاك من الرقية إلا هاتان الخصلتان ومايقوم مقاسها ، فسن ذلك إذن السمد لغيره بأن معققه فقد صار الإذن بمعغى الملك وصار القصد بمعنى المواجهة .

فانا قيل لك: ما الأصل في المتاق ؟ فقل : كتاب الله تعالل وسنة شيه مالب ى الكاب وده تمال (1 نضمرسر رهة ناة" (6 ناند5 هدنه جواز العتق وجعله في هذه الحال كقارة فعلم بذلك أن المكفر للشي 4 إذ اتطوع ب* المتطوع وصل مذلك إلى جنل القواب ومسن الماقة في العاد : والحجة من السنة ماروي عن النبي صلن ر الله عليه وسلم أنه قال من لك 1192 (1) مقال بعتق الفرس إذا سبق وعتق الغرخ إذا طار واستقل ، فكأن العبد ازا فاق من الرق خلص واستقل وصار حرا: وشرعا : يازالة الرق عن الآرس : اشظر : الصحاح مادة عتق) /60ه1 وترتبب القاموس مادة عتق 148/2، والمغرب 41/2 ، والمصباح الس12/2 ، سني السفء ،/11،، وهم ره0258 (2) جزء من آية 92 سورة التساء.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٥٤