تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 523 مساب دكير ارفاد الا لاى اذ1 قيل لك طو كم الطلاق فقل بطو ضرين : صرح (7) وكتى (2، فألفاظ الصرح الطلاق والفراق والسراح (4) ، وقد ورد مذلك النص ، ألا تراء تعالى مقول (( الطلاق سرتان فاساك ممعروف أو تسرح ماحسان) 4 فالتسرح الثالثة ، وعا قاله تعالى (( وإن يتفرقا غن الله كلا ن سمته 1 والفراق طلاق فهذه ألفاظ التصرح . وأسا ألفاظ الكنى فهو قوله حرام وته (1) هو اللفظ الموضوع له لا بفهم منه عند الا طلاق فيره، فالفاظه لا تحتل فير حل مصية النكاح: انظر: المطلع ص 4 33، وتمفة المحتاج بشرح التهاج4/8 ومدب وميرة 223/3، وفتح القرب السبيب ملن التغرب ي4 (2) والكنابه هي ماتحتل الطلاق وفيره.

انظر : الماح مادة كنى 427/6 2 ، وتحفة الحتاج دره وقليوي ره 22473* (2) سرحت فلانا إلن موضع كذا ارسلته وترح المرأة عطليقها . انظر:- السان المرب مادة سرح 479/4 4) سورة البقرة آية 9 22 5) سورة النساءآية0130 (6) بته آي مقطوعه وأصل البت القطع.

انظر: الصحاح مارة بتت 242/1 وميل اللغة مادة مت 110/1 والمطلع 336 ، وهموي وصيرة 320/2 م وشرح الستة للمنوب* /10]

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ٢ · ص ١٢٥