============================================================ 235 اب وكساة النار اذا قيل لك ما الأصل في زكاة الفطر؟ تقول السنة عن رسول الله صلق الله عليه وسلم وذلك ماروب عنه عليه السلام آنه أوجب الزكاة على كل حر وعبد مالغ وفسير بالغ ذكر وأنشى- (1) فعلى كل مارك لهذا المقد ار آن متصدق به وهو صاع من ر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من نبمب أو صاع من تمر * والصاع خسة أرطال وثلت بالعراقي *وهو آربعة أبداد والمد رطل وثلث ، فيزكي 150 الرجل عن ( نفسه وعن ولده وعن زوجته وعن هبيد* وعن إمايه ازا كانوا سلسين وان كانوا شركين فلا زكاة عليه فيهم لأن الزكاة طهارة والكفار لا طهارة لهسم الا بالاسلام ، وعليه زكاة عبيده إذا كانوا آبقين (2) أو غيا، فإن كان لا ملك (1) عن ابن عمر رضي الله عنها قال: فرض رسول الله صلق الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تر أو صاعا من شعير. على العمد والحر والذكر والأنش والصغير والكبير من السلمين وأمر مها أن تؤدى قبل خرج الناس إلى الصلاة * اخرجه السغارى فن صيحه معا لفتح فنى كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر وأخرج سلم في صحيمه في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر علن السلين من الر والشير وسوه /672 (2) جمع آبق وأبق العبد ازا هرب من سيد. انظر:- النهاية 15/1، والصحاح مارة آبق ) /1445، والصباح الشير 41، والسفرب 23/1
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي