============================================================ ساب ليه ذكر وكاة الروض اذا قيل لك بماتقول فيمن ورت عرضا من المروض فحال عليه الحول من وقت ارثه تقول يلا زكاة عليه والححة في ذرك ما اتفقت طيه الأمة من أن ذلك لا زكاة فيه حتى يبيعه بعين أوورق (1) ويستأنف الحول في العين والورق فتجب الزكاة، وكذلك إذا اشترى عرضا من العروض، قإن توى فن حال الشراء التجارة زكاه اذا حال عليه الحول ، وأن لم ينوعند الشراء أنه للتجارة ثم حال عليه الحول فلا زكاة فيه، وان نوى عند الشراء آنه للتجارة ثم نوى بعد ذلك القنية لها فلا زكاة عليه، وان نون عند الشراء له القشية ثم نوى بد ذلرك أنها للتجارة ففيها الزكاة (2) * واذ1 اشترى السلعة بأقل من تصاب سال في أول الحول ثم حال عليها الحول وقيتها اكتر من نصاب سال فلا زكاة (1) ذهب أحد فن رواعة عنه وابو ثور والكرابيسالوان العرض مصير للتجاره بميرد النية انظر: حلية العلباء 99/3-0 10 والحرر 218/1 والسفني 0313 (2) قال الشافعي في الأم: وولو أشترى عرضا لاينوى بشرائه التجارة فحال عليه الحول أولم يعل ثم نوى به التجاره لم يكن طيه فيه زكاة بحال حت بيعه ويعول على شنه الحول لأنه اشتراه لا بريد به التجارة* وذكر الشيرازي والنووي آنه الذهب فما ذكر المصنف خلاف ماذ كره الشافعي وذكره الشيراري والتووي آنه المذهب.
انظر : الأم 47/2. والسهذب والمجموع كا5