تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 211 ل أذا قيل لك: في كم تجب صدقة الإبل تقوله في حمس إذا كانت سافه (1) وحسال طمها الحول وكذلك إذا كاتت فصلاتا (2)، وكذلك اذا قيتهسأ شاة فساذا كانت منحر سنهالا زكاة فيها وفي المال الزكاة وكذرك اذا كانت عوامسل 41) لا زكاة فيها واذا لم تسام فلا زكاة فيها فاذا كانت خحسا ففمها شاة ولا شيء قيزياد شها حتى شلغ عشرا قاذا بلغتها ففيها شاتان ولا شي في زماد تها ى لغ جسة شر فازا بلغتها ففيها ظات شهاه ولاش فن زهاد شها شلغ شرين قاذا بلغتها ففيها اربع شياه ولا شى: فن زمادتها حى شلغ خسة وشرين قاذا بلقتها ففيها منت مغاض فان لم قكن منت فاف ا1) سامت الاشبه سوما رت بنفها حيت شات انظر الصحاح مادة سوم /1955، والشهاية 426/2 واللسان مادة سوم 311/1 ، والصباح السنير 267/1. والسطلع 0124 (2) جع فصيل والفصال الفطام قولد الناقه أول ما بنتج يقال له رمسع قا ذا اشتد شييا قيل له هبع ، فاذا اشد قيل له فصيل فازا اشتد قيل له حوار وذلاك تمام السنة فإذا جاء في الثانية قيل له ابن خاض، انظر: الصحاح سادة فصل /61 *1 ولسان المرب مادة فصل 62811ه، والصباح النير 2 /424 والسطلع ص 123، وشح فريب الفاظ الدوته ص 37، (4) ن حرت وحل ساء للشرب ونموه* انظر:- فق الحتاج 347 (2) لعل في الصباره سقط وتكون المباره اذ1 قستها قيةشاة*.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٢٠