تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 309 اب مابهال اده آن حل يره فاذا أد عل قبره لقن الشهارة وذ كر جسع ماكان معتقده حق بطقته تد السائلة (1) وستحب أن يقال عند اقباره بسم الله وعلى طة مد وسول (1) قال ابن القيم رحمه الله في زاد الصماد لم يكن النبي صلن الله علي وسلم بجلس عتد القبر ولا بلقن السيت كما بفعله الناس اليوم وحديث أمي أمام الدي رواه الطبرا في حجه عن النبي صلن الله عليه وسل ولفظه اذا مات أحد احوانكم فسومتم التراب علن قبره فليقم أحدكم علو رأس قيره ثم لمقل مافلان.0 الخ.

قال . ذا حدمت لا بح رفعه وقال فن شرح تهذ يب السنن: هذ حديث متفق علن ضعفه وصهفن ككتاب الروح. قال الصنعاشى متحصل من للم أيية التحقيق أنه حديت ضعيف والعل ه بدعة ولا مفتر بشرة ن فل وقال ابن الصلاح. اسناد ليس بهالقايم ، وقال الهيتي ق سبمع الزوايد في اسناد حماعه لم أعرفهم وضعفه النوو فن الجوع ونقل امن القسيم عن الأترم أنه قال . قت لأحيد هذا الذب يصتعوته إذا رفن السمت مقف الرجل ويقول ما فلان امن فلاته قال. مارأيت أحدا بفعله الا أهل الشام حين مات أبو السضيره وضمفه الألماني قلات واللقين الوارد عن النبي صلن الله عليه وسلم هو علقين الت عند الا حشار وليس بعد الد فن كما في حديت أبي عيد الخد ري رضي الله عنه السابق وفرق مين الدعاء للميت المأمور به ومين سخاطمته المبتدعه والله أطم .

ااو ابن الصلاح 261/1 انظر: فش وعه وبع الزواش 3/م) شح شهذ مب السن 293/13، وزاد الماد 22/1 ه ، وكتاب الروح ص 3، وسبل السلام 212/2س218، والمنني /06ه وأحكام الجنايز هاص 11

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣١١