============================================================ [90 والطعنة والطعنتين في الصلاة والحال الثالثة هي حال المطاررة (9) فالصلاة فيها تكون إلن حيث توجهوا وتوجهت بهم الخيل لقوله تعالن (( فان 4) حفتم فرجالا أو ركباتا)) (2) فمعتاه مستقلين القملة وفير ستقلين (2) .
(1) وهي صلاة شدة الغوف : انظر: تفسير أحكام القرآن لا بن العرس 228/1 ، والجوع 4 /261.
(2) سورة المقرة آية 239.
(3) وهذا تفسير لازم السعنى والمقصود أن تفعل ولا تسقط بحال من الأحوال ويكون ممذورا بترك التوجه إلى القبله للضرورة .
انظو:أ حكام القرآن لا من الحرم 228/1 موالسهذب والجوع 19ح111
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢