============================================================ 275 أوفيرهما من الفرافض فعليه القتاء لذلك والتومة معد ذلك كتر ذلك أو قل ، واذا طوأ طيه وقت أراء فصل مين القضاء والأراء ورجع الى حكم القضاء: ولا بعيد التطوع ع اعاد ع الفرض ، وكل صلاة أو صوم أو زكاة ؤخذ (1) مأن مأي به فان قمل والا انتظر به وقتين ، وقد قيل . انتظار ثلاعة أيسام فسهان (1) لعله مرد بمؤهذ آبي مؤر فيستقيم الحتى، 2) اخطف الملساء في عقوة تارك انصلاة: الجهور طى قتل تارك الصلاة بعد آن مستتاب.
واعطفوا ف المد الذي صسهل . فقيل := أنه يقتل نهاذا صاق ولت الأولق نقل عن المالكمه وهو قول للشافعية . قال النوو أنه الذهب السحح أنه يقتل إذا ضاق وقت الشانية وهذا وجه في السذهب الشافعي مرواية عن الإمام أحد أنه يقعل اذا ضاق وقت الرابعة وهذا وجه فن الذهب الشافن ورواية عن الاسام أحد ولا مقل حتى سستتاب وقيل ثلاثة أيام وهو قول للشافعي رواية عن آحمد وقمل آنه يستتاب في الحال وهذا قول اللشافعي ورواعلا حد أنها لا تبب الاتتابه ل تتحب و بوز قطه في الحال : ونقل من أم حشيفة والسرتن قولها بعدم قتله وقالوا بضرب وسبن حتى ولابقتل: انظر : اللباب في الجع بين الستة والكتاب 141/1 ومابد ها ودرر السفتار شرح شنور الابصار وحاشبة ابن عابد من 352/1 ، والكافي لامل الدينة /1092، والشبية ص 2 ، وحلية العلماء 10/2 والهدب والبوع 3/3" ومابعد ها * والروضة 46/2 (حد4 1 ، وكتاب الكبافر 23 ووالا نصف 21/1-02)111/1، وشع منتهى الارادات 1/1 12 ،والسغنى 42/6 2-442 ،ومجموع فتاوى شخ الإسلام ابن تمة 12/- ومغتصر الفقاون الصربة ص7*1 موالصلاة وحكسم تاركها لابن القيم صة 11 ،ونيل الأوطار 369/1