تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 257 والا والسن والوهت الذى لالن له إذا قيل لك * ما الأصل في صلاة التطوع؟ تقول: السنة عن رسول الله صالى الله طعه وسلم أمرا وفعلا ،فأما أمره فقوله الصلاة خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء اكثرء (1) وما روي عته طبه السلام أنه ركع ركمتين قهل صلاة الصح وكان بركع قبل الظهر وبعد ها وقل العصرء ومد الخرب، وقبل العشاء الاخرة وبعدها (2) مفحض بهذه السنة طو الا ستكثار من فصل الخير، 1) أحرجه ابن حيان في صحمعه، وقال الببنن في موارد الضمان في ابراهيم بن هشام وهو كذاب.

والحاكم في الستدرلك وقال الذهي السعد ي لمس بثقة .وغزاه ابن المزار من حديث عيد نه السماس عن أين ذرقال ابن حبس د شهور ان ان 1121 والدرن 1212ه، وطى المير41/2 وموارد الضمآن ص050 (3) من عبد الله بن عر رضق الله عنها أنه قال : * حفظت من الني ملى الله طيه وسلم شر ركمات، ركمتين قبل الظهر وركمتين بعد ها وركمتين بمد المغرب في ميته ا وركعتين بعد العشاء في سمته) وركعتين قبل صلاة الصبح * الحديث اخرجه اليغارى فو صحيهالنهفن كتاب التهبد باب الركعتين قهل الظه 8/3ولم يذكر صلاة قبل العصر ، وكذا قبل العشاء: وسام فن صمه من حدمت عايشة وضي الله عنها، ولم بذ كر فه أنه صل الله طمه وسلم صلى قبل العصر أو قبل العشاء شيء (ج) في كتاب صلاة المافريت

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٥٩