============================================================ 54 ام الرل ط إذا قيل للقة ابن يقوم الرجل الواحد إذا صلس مع إمامه ققول بعن سينه 4 والحجة في ذلك قيام أنس (1) عن مسثة الني صلى الله طبه وسلم فسإن قام ورأه أو عن بساره فصلاته سجزية ولا شقوم السرأة عن بسبنه ولا هن ساره ولكن تقوم وراءه ، والحجة في ذلك قيام المرأة حلف المرأة سفردة (4) حلف النبي صلن الله عطليه وسلم وأنس اها، وقوله طبه السلام خير صفوف الرجال 1) و أنس بن ماله بن التضر من فم بن هد ي خادم رصول الله صلن الله طيه وصلم ولد قل الهبرة مشر سنين وروى هنه رجال الدمت الفين ومافتين وستة وشانين حديشا قوف سنة راحد ى وشين وقيل أشتمن وتمين ولسل ثلات وتسعين رضي الله ضه اانظر: أمد الغابة 15111-151 وتذب الشذب 9-226/1 22 والبح والتعديل 28602، مذرات الذهب 100/1-1. اوتهذمب الاساء واللغات 12122/1 .وسير ألام النلاء * /90 1-3 40 0 2) أخر جه سلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الباعة فى الناقلة والصلاة علن حصير وخسرة وثوب وفيرها من الطاهرات ن حد صت أنس رضب الله عنه آن رسول الله صلن الله عليه وسلم صل *ه أمه أو خالته قال . فأقامني عن سسينه وأقام السرأة علفناء0 0454/1 وأبوداود في كتاب الصلاة باب الرجلين يقم أحدها صاحبه كيف يلومان 406/1-407 والنسائى في الا ماسباب موقف الا مام اذ اكان صعه صبى واسرأه 6/2ه وابن ماجه في كتاب اقاعة الصلاة من السنة فيها باب الا شنان جساءة 312/1 (4) لعل العبارة فيها تكرار فتكون صحتها قيام المراة سفردة حلف النبي لل الله طيه وسلم: 5) سبق قرسا تغر بجه انظر رقم2*0
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي