تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 249 ~~اذا قيل لاه من يجوز له أن يصلي ابساء(1 تقول: السريض الحضطجع والغرصق فن البمر اذه أد وكيه وقت فرض الصلاة وهو حن والمصلوب، والسحبوس في الحش61، والرجل يكون في الطين مأرض لا مستطمع الغروج مته وكل سن كان في ممتاهم فلا واعادة عليهم الا أن كونوا فير طاهرين (4) والحجة قي ذلك الا تفاق . (4) والحبة قي صلاة الجالس بالقاقم السنة عن وسول الله صلن الله طليه وسلم رأنسه (1) الاماء الامشارة بالرأس أو هاليد ين أومات اله : أشرت باليه: انظر : الصحاح مادة * وماء 82/1.

ولسان المرب مارة0201/12 (1) جعه حشوش، وهو الكتيف وموضع تاء الحاجة سن بذلك لانهم كانسوا ذهون عند فاء الماجة الن الساتن فيتضاون فها: انظر الاح ادة حشش /10.1 ولسان المرب ادة حشش 29 (2) قال النووي (ا إذا ومططى حشمة أو شد وشاقه أو سنع الأسير أوفيره ن الصلاة وجب طمهم أن يصلوا طى حسب حالهم بالامناء ومكون إسساوهم بالسجور أخفض من الركوع وتجب الإعاد: أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت وأسا الاعادة فلانه هذر ناد رفير متصسل ذ1هو الذهب الص الشهير) وقال في موضع أخهان وجوب الاعادة هو القول البديد الأصح: لت فهذا ناقض لحكامة الاتفاب انظربالجوع 147/2،243/2* 4) حكن امن حزم الا تفاق بطو أن الصلاة توى طن حسب طاقة السرء من جلوس أو اضطباع باييأ أو كيفا أكته. طت ونقل عن أبي حشيفة أنه اذا عبز عن الا ماء بالرأس سقطخه القضاء. : انظره مراعب الاجماع لا بن حزم عه * * والأضباء والتطائر لامن بجيم 87

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٥٢