تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 237 وفح إمطيه 0(1) .

والحجة في الالحاف ماروى عن التبي صلن الله عليه وسلم أنه تهى عن الإلحاف في الصلاة (1) ، والا لحاف هو وضع المطن علن الفغذ ين في السجود: والحجة في التوراك السنة عن رسول الله صلى الله طمه وسلم وذلك آنه كان منسب رجله المنى ومفترش رجله المسرى فن الجلسة الأولن *ومنبها فى الجلسة الأخيرة (2) ويفترش المسرى تحتها وبفشي مقمد إلى الأرض(4) .

1) أخرجه البغاري في صيه معالفتح في كتاب الأزان باب سدي ضبعيه بافن فى السبود 2 /)026 ولم فن كتاب اللاة باب ماببع صفة الصلاة ومابفشتح به وصفشتم س (2) عن الحباس بن سهل الساعد ي عن أبي حيد في صفة صلاة رسول الله لن الله طيه وسلم قال : واذا سبد فخ بين فغديه فير حال مطنه على شي من فغذمه0 رواه أبوداود في كتاب الصلاة باب افتتاح الحلاة 1/ 22-421) والبيهقي في سنته 115/2 ، والطحاوب فرشح معاني الآشار 1/ 260 ، ولم أجد النهي وأتسا وجدت فعله . وضعفه الألباني في الارواء 80/1.

(3) آي رجله المنى .

) أخرجه البغاري فن صيه مع الفتح في كتاب الأزان باب تة البلوس ف الششهد 305/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٣٩