تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 21) وهو ماقاله تعالى (( وشمابك فطهر)) (1) وان كان قد اخطف أهل التأومل في دلك (2) . وتد أجمعت الأمه أن سن صلر في ثوب نجس فصلات باطله (4 .

1) سورة الدشرآية،:0 ) قال ابن سيرين وابن ندم أن المعن أفسلها بالساء - وطهرها ن النباسة ونقل عن قتاده أن العنى طهرها من العاحي، وكانت المرب تسي الرجل إذا تكث ولم يف معهده أنه دنس الشماب واذا وفن وأصلح قالوا، مطهر الشياب.

ونتل عن مباهد. ان المعنى أصلح علك .

وقمل أن المعتى لا طبس شمابان على سية وندر ،تقل عن امن هياس وعارسه: انظر : أحكام القرآن لامن المري 146/4-87ه1 وتسير الهرطبي 81/1 وتفسير ابن جرر 2/،" 1 ومابد ها وشسر ن شو4 /441: (2) حكن الاجاع في رحة الأه وروي عن ابن باس رضي الله عتها اه لاتوب تجنابه وتقل عن ابن مجلز وسيد من جهير والنتعن وكذا نقل من الحارت المكلن وامن اهي لملي اته لمس علق ثوب اعارة ونقل عن طا ووسأته رأى دسأ كتيرا فن ثوبه وهو في الصلاة فلم ساله ،وعن مالك ثلات روابيات : الأولن تصح الصلاة مع النباسة الثانية لا تصح الصلاة طم أوجهل أونسي الثالثه أشار إلمها الحطا ب مقوله : وان المتد في العذ هب ان ن صل بالنجاسه تمدا عالسا حكسها او جاهلا وهو قاد رعلس ازالتها بعيد صلات أبدا ومن صلى بها تاسما لها أوغير عالم مها أو عا جزا عن أزالتها ، بعيد في الوقت على قول من قال إنها سنه* . وقال ابن صد البر أن مالك برى الإعاد ة طى ن صل مثوب شبس مارام فن الوقت لا فير طلبا للكمال انظو: الكافي لأهل العديتة 1/ 40 2-441" والقوانين الفقهية*كسد2 وسواهب البليل 131/1، والمهذب والجوع 126/2-127، ورحة الاهص 27، والستني 13/2.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢١٤