============================================================ 205 لسى ال اس اذا قيل لشثبم مجب فرض النفاس(1)4 تقول :بعتمين بالولا دة وشج (4 الرحم الدم والتفاس من الولد والولد ين والثلاثة والاربعة نقاس واحد، وأقل ر النفاس ساعة واكشره ستون بوما، والطهرب القاصل مين دم النفاس 1126 والحيض اتقطاع الدم خسة عشر بوما فإن رأت الدم ( ساعة ثم انقطع عنها كانت بذلك طاهرا إن دام لها انقطاع الدم خسة عشر يوما، فإن رأت الدم (1) نفست المرأة ونفست بالكسر نفاسا إذا وضعت* وتحريف النفساس شرعا: هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الولادة: انظر : الصحاح مادة نفس 3/هذ4، والشهايه مارة نفس ه/ *" ولسان المرب مادة نقس /238-6 23، والفابة القصوى 261/1 وتهاية الحتاج 343/1 2) شججت الاء والدم آشبه شجا إذا سيلته، فالمعنى سبلان الدم من الرحم انظر: الصحاح مادة شبج 302/1
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي