============================================================ 17) أصابعه علن شط القدم ومسح والى المقبين وعلن باطتها من العقب إلى أطراف الأصابع من رجلمه *وكذلك وان مسح في السفرثم أراد المقام أتم ذلك ح مقيم، قإن مسح في الحضر وسافر أتم مسح سافر ولم يكن لته آن متباوز ذلك (1) ، والأقطع إذا لبس خفا أو مايقوم مقام الخف لم يكن له أن مسح لأن الموضع الذي علمه فيه الفرض ليس موجود فقد سقطعنه الفرض لعدمه (3ا، قان مسح على الجروقين شم تزعها أعار السح عل الخفين وان شاك في السح على الخفين وشقن الطهارة بنى علو السح موان تمقن المسح وشاى في الطهارة استقبل الطهارة (1) لعل في العبارة خطأ والصواب فإن سح في الحضر وسافر أتم سح مقيم بدلمل قوله : ولم مكن له أن متجاوز ذلك ، وحلوم أن مدة سح السافر ه اكثر دة السح، وأن كانتالمبارة حعة فهذا مخالف للذهب: انظر الام 35/1، ومختصر المزي صه ، والوجيز 24/1 ، والمهذ ب والبوع 1/ 421-421 موحلية الملاء 1/ 62 1-112 (2) إذا قطع فوق الكمب فلا فرض عليه أسا اذا قطع بعض القدم وجب غسل الماقي واذا وجب الغل وجب السح: انظر: المجوع 421/1
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي