تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 119 الطهارة قبل اللباس* واللماس والحدت بعده والسح من وقت الحدث الس وقت الحدث مقبا كان أو سافرا (1)، ولا بسح رالا على خف صحيح لا خرق فيه ين منه أقل الليل من القدم ) جائز قال وذلك أن كل من رويه عنه من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أنه كره السح على الخفين فقد روى عنه فير ذلك وقال في الا جماع " أجمعوا علو آن كل من اكل طهارته ثم لبس الغقين وأحدث آن له ان ه وقال ابن عبد المر: لا أطم من روى عن أحد من فقهاء السلف انكساره بعني السح الا عن مالك مع آن الروابات الصحيحة مصرحه عنه باشاته وقد ذكر جواز السح في الحضر والسفر ابوزيد القيروانى في الرسالسة وأشار شارحها الفورائى : انه هو المقرر في المذهب ، وقال الد شقي فن رحعة الأيه السح على الخفين في السفر جائز با جماع المسلمين ولم ممنع من جوازه الا الخوارج واتفق الآئية على جوازه في الحضر إلا فى رواية عن ماللعه قلت، وقد ذكر ذلك في المدونة وحكى القغال والنووي خلاف ابن يكر بن اود انظر: الدوتة 1/1) ،ورسالة أي زد القيرواي والفواكة الد واني 148/1 والقواين الفقهية ص.3 ، والا جماع لا من النذر ص 4 3 والأوسط 4/1 43 "والا قناع لا بن التذر 63/1، وحلية العلما، 10971-160 ،والجوع 1/ 61) ، ورحمة الآية 20 ،والسغني 281/1 ونمل الأوطار 222/1.

(1) فاذا أحدت عرف وقته الذي أحدث فيه فإن كان مقيأ مسح علن خفيه الن الوقت الذي أحدث فيه من قده وذلك موم وللة وان كان مسافرا سح ثلاثة أبام بلما ليهن الى الوقت الذي أحدث فيه .

انظر: الام 35/1.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٧٢