============================================================ 113 في إزالة التجس مالأحجار أو با شاكلها فلا إعادة طيه في ذلك كله ، فسيان نسي المضضة والا ستنشاق نظرء فان كان ذلك قبل الصلاة أعار هما ، وان كان ذلك في الصلاة أوبعد الصلاة مضى في صلاته ولا إعادة (1) عليه، وكذلك إن نسي السح مالأز نين فلا شي عليه (2)، فان توضأ لصلاة الصمح من حدت وجدد للظهر من فير حدث شم ذكر أته نسي السح برأحه لا مدري من أبي طهارةم أعاد (2) الصبح ولا يعيد الظهر لأن الظهر قد صلاها بطهارتين ، فإن كسان تاركا للسح من طهارة فقد حصلت له طهارة كاطة فان توضا لصلاة الصح ن دت فصلن بها صلا تين وتوضأ لصلاة العصر من حدث فصلى بها شسلات صلوات ثم ذكر أنه شارك للسح مرأسه لا يدري من أي طهارة ترك ذلك أعاد الصلوات الخس لأن طهارته في جمع الصلوات شكوك فيها : فان توضا لصلاة الصح من حدت وللظهر من غير حدت وللعصر من دش وللسقرب من فير حدث ولعشاء الآخرة من حدت ئم ذكر آنه تاراى للمسح برأسه لايدري من أبي طهاوة أعاد الصح والعصر وعشاء الآخرة لأنها هسي الطهارة المشكوك فيها وذلك أن الفرايض لا تؤدى إلا ممقين . (4 1/15 فان توضا لملاة الصبح من دت ر وللظهر من غير حدت ، وللمصر من حد ت واللسفرب من فير حدت ولعشاء الآخرة من فير حدث ثم ذكر آنه تارك لسحين من طهارتين الجواب في ذلك آن عمد أرمع صلوات الصبح والظهر والحصر والسفرب ولا بعيد عشاء الآخرة لأنها صليت مثلات طهارات، فسإن (1) لانها من ستن الوضوء . انظر: الجوع 9/1 223-36، 2) فحها ن سنن الوضو. انظر: الام 22/1، (3) لأنه ترك فرضا من فروض الوضوء . انظر. الهذب والجموع 397/1، (4) ولم بلزهه إعادة صلاة الظهر والسغرب لانه مشبقن من كمال احدى الطهارتين فهوطى طهارة ثم جدد وضواه قبل أراشها
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي