============================================================ 112 باب لهه ساقل مدهورةن الطهارة اذا قيل لك معاتقول فمن توضأ للصلاة فعزفت هنه النية في بعض طهارته حتى فر سنها تقول : طهارته مجزية لأنه ليس عليه أن يستصحب الشية الن آخر الطهارة ، فإن تيقن الطهارة وشك في الحدت لم مستقمل الطهارة (1) ،وان شك في الطهارة وشمقن الحدث استقيل الطهارة ونمة التبرمد (2) لا يكون بها طهارة ، والطهارة الواخدة يصلي مها صلوات كشيرة، فان آحدث نية فن بعض طهارته للتبرد، فصل مابين فسله بها وسين مافسله قبل نيته (3) ، قإن أراد البنأ على ماتقدم استأنف النية .
وان توضأ لصلاة الصمح ثم ذكر بعد الفراغ من طهارته أنه تارك لفرض لا يد ري ماهو ، الجواب في ذلك أن يستقيل الطهارة لأن أسوأ أحواله أن كسون تاركأ للنية التي بها تتم الطهارة ، فإن كان ذ اكرا للنية تاركأ للغرض لا يدري ماهو ، فالجواب في ذلك. أن بستقمل الطهارة لأن أسوأ أحواله أن مكون تاركا لنل وجهه فلا بصح منه الهناء بعد ذلك ،فان كان ذاكرا لغبل وجهه تاركا لفرض لا يد ربي ماهوەا، فالبواب آن سغسل بديه ويسح برأسه ، فإن كان تاركا لفرض لا يدري ماهو ذ اكرا لغسل بديه، فالجواب في ذلك أن مسع برأسه، فإن كان ذاكرا للمسح برأسه تاركا لفرض لا يدري ماهوء فالجواب فى ذرك أن بغسل قدميه *فان سي التسية فلا شبء عليه، وكذلك إن تسي فسل بديه، وكذلك إن نسي الا ستنجاء سالم معد المخرج بعد إقاعة الفرض (1) لأن المقين لا يزول بالشك . انظر الأشباء والنظاير للسموطي ص .05 (2) أي لتغفيف الحر.
(3) مدأ بنية الطهارة ثم حول النمة إلى التبرد