تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يجرد من ثيابه إلا ما يستر عورته، ويشهّي [*] في الناس، وينادي عليه بذنبه إذا تكرر ذلك منه، ولم يقلع عنه. ويجوز أن يحلق شعره، ولا تحلق لحيته، واختلف في جواز تسخيم وجهه: فجوز الأكثرون، ومنع منه الأقلون.

والله تعالى يوفق الجميع للصواب، ويعصمنا من الزيغ والزلل وسوء الاكتساب وما توفيقي إلا بالله! عليه توكلت، وهو حسبي! ونعم الوكيل!

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، ولعل الصواب: «يشهّر»، والله أعلم

رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي في الحِسْبة [مطبوع ضمن «ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب»] · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي في الحِسْبة [مطبوع ضمن «ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب»]ص ١١