تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:

1 ـ أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.

2 ـ أن يستهل صارخاً، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً، وزيادة ها هنا هي: أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك. (1)

- - -

- - -

- - -

فصل

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 434)

تسلية المصاب بفقد الأولاد · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تسلية المصاب بفقد الأولادص ٥٠