تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجاز أن يقال: إنها تفيد القطع، للاتفاق عليه.

والثاني: لم يقع.

والثالث: لم يقع لحاضر.

والرابع: الوقف، واختاره البيضاوي ونسبه للأكثرين.

والخامس: الوقف في حق الحاضرين، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع. ولا شك أن الأدلة في هذه (١٥١/ز) المسألة متعارضة وأحاديث موافقة عمر رضي الله عنه ربه تبارك وتعالى. تشهد للوقوع من الحاضرين.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٤ · ص ٥٨٣